صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة محكوم ضده في نزاع مدني إلى المحكمة الصغرى الجنائية لإخفائه وتهريبه أمواله عمداً بقصد الامتناع عن تنفيذ الحكم وعرقلة إجراءاته.
وكانت النيابة العامة قد تلقت شكوى من أحد المنفذين الخاصين بقيام المتهم بإخفاء منقولاته المحجوز عليها بأمر قاضي التنفيذ تمهيداً لبيعها وتنفيذ الحكم الصادر ضده، حيث تبين له قيام المتهم بكسر القفل الموضوع على المحل المتحفظ فيه على المنقولات وتهريبها بقصد الامتناع عن التنفيذ.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها الشكوى واستمعت لأقوال المنفذ الخاص، ثم استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً وإحالته للمحكمة الصغرى الجنائية
ودعا رئيس النيابة إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الذي يعتبر المنفذ الخاص المرخص له وكذلك العاملين لديه في حكم الموظفين العموميين بالنسبة للجرائم التي تقع منهم أو عليهم بسبب أو بمناسبة قيامهم بالأعمال والإجراءات المرخص بها، ويُعاقب على إخفاء الأموال أو تهريبها أو الامتناع عن الإفصاح عنها أو تقديم معلومات خاطئة أوعرقلة إجراءات التنفيذ بعقوبات تصل إلى الحبس لمدة سنتين والغرامة التي قد تصل إلى مائة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن معاقبة الشخص الاعتباري بغرامة أخرى تصل إلى مائة ألف دينار.